1- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)