1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة…
1- للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية:
أ-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة…
لديك حساب؟ دخول