لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقا لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول…السابقةالمادة الحادية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)