جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
12
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ و العبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني. الوزير: وزير التعليم. المركز…
المادة الثانية
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره في مدينة الرياض.
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي: 1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني. 2- ضبط جودة برامج التعليم…
المادة الرابعة
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة التعليم. عضوا ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضوا ج- ممثل من وزارة التجارة…
المادة الخامسة
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على…
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم, وله على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسات…
المادة السابعة
يعين مدير عام للمركز -بقرار من المجلس- ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم…
المادة الثامنة
1- تتألف موارد المركز مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- عوائد…
المادة التاسعة
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر)، من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته…
المادة الثانية عشرة
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.