يهدف المركز إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وله في سبيل ذلك -دون حصر- الآتي:
1- وضع اللوائح ومعايير الجودة في مجال التعليم الإلكتروني.
2- ضبط جودة برامج التعليم الإلكتروني.
3- منح التراخيص للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني التي تقدم شهادات معتمدة.
4- التأهيل للتراخيص التي يمنحها للجهات والشركات المقدمة لبرامج التعليم الإلكتروني.
5- الإشراف على البرنامج الوطني للمحتوى التعليمي المفتوح.
6- إجراء الأبحاث والدراسات في مجال التعليم الإلكتروني.
7- تقديم الاستشارات في مجال التعليم الالكتروني.
8- تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل.
9- تمثيل المملكة خارجيا في مجال التعليم الإلكتروني.