السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تكون السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.