1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة التعليم.
عضوا
ب- ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضوا
ج- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار.
عضوا
د- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
عضوا
ه - ممثل من هيئة تقويم التعليم.
عضوا
و- ممثل من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
عضوا
ز- ثلاثة من مديري الجامعات السعودية.
أعضاء
ح- اثنان من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني.
عضوين
ط- ممثل من القطاع الخاص.
عضوا
ي- مدير عام المركز.
عضوا وأمينا عاما
2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
3- يعين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ز)، (ح)، (ط) من الفقرة (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.