جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
34
مادة
الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الجمعية : جمعية الكشافة العربية السعودية . النظام…
المادة الثانية
الجمعية هيئة ذات نفع عام، لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتعمل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل الكشفي، التي تكون…
المادة الثالثة
تهدف الجمعية إلى: 1 - نشر الحركة الكشفية، وتشجيعها، وتنظيمها في أنحاء المملكة. 2 - الإسهام في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادهم خلقيا وثقافيا واجتماعيا. 3 - تنمية…
المادة الرابعة
تختص الجمعية بالمهمات الآتية: 1- رسم الخطة العامة للحركة الكشفية في المملكة، والإشراف على تنفيذها . 2- تنسيق البرامج الكشفية في القطاعين الحكومي والأهلي، ودعمها فنيا .…
المادة الخامسة
1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى. 2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون…
المادة السادسة
تتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.
المادة السابعة
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها، ولها شعاراتها وأعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها، وتطبق على من قلد شيئا منها العقوبات التي تقضي بها الأنظمة.
الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
المادة الثامنة
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية : 1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره . 2- أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا . 3- ألا يكون قد حكم عليه بالإدانة في جريمة…
المادة التاسعة
أنواع العضوية هي : 1- عضو عامل : وهو العضو الذي يطلب الالتحاق بالجمعية، وتطبق عليه جميع الشروط المطلوبة لعضوية الجمعية , وله حق التصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية…
المادة العاشرة
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية : أ- الوفاة. ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة في المادة (الثامنة) من هذا النظام. ج- إذا تأخر…
المادة الحادية عشرة
يجوز لمن فقد العضوية بسبب عدم تسديد الاشتراك استعادتها بعد تسديد الاشتراك السابق واللاحق.
المادة الثانية عشرة
يحق لكل عضو عامل من أعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.
الباب الثالث: إدارة الجمعية
المادة الثالثة عشرة
تتكون الجمعية من الهيئات الإدارية والفنية الآتية : 1- الجمعية العمومية. 2- المجلس. 3- الأمانة العامة. 4- اللجان والهيئات الإدارية والفنية التي تكونها الجمعية العمومية أو…
المادة الرابعة عشرة
1- تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل، وتستثنى من شرط المدة الجمعية العمومية للسنة الأولى. 2…
المادة الخامسة عشرة
الجمعية العمومية هي السلطة المشرفة على الجمعية، وتختص بالآتي: 1- إقرار سياسات الجمعية العامة. 2- انتخاب أعضاء المجلس، وإنهاء عضويتهم. 3- اعتماد مقترح المجلس بتعديل…
المادة السادسة عشرة
تنقسم اجتماعات الجمعية العمومية إلى ما يأتي : 1- عادية : وتعقد مرة كل سنة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية . 2- غير عادية : وتعقد عند…
المادة السابعة عشرة
يعد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية صحيحا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء العاملين الذين يحق لهم الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب النظامي لعقد الاجتماع فعلى المجلس…
المادة الثامنة عشرة
يجوز للعضو العامل قبول توكيل مكتوب لعضو عامل آخر بما لا يزيد على اثنين لحضور اجتماع الجمعية العمومية، والتصويت عن موكله، ولا يجوز أن يكون التوكيل لعضو المجلس أو لمن هو…
المادة التاسعة عشرة
يتولى الرئيس رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية، وله حق إنابة أحد أعضائها في ذلك.
المادة العشرون
تكون لجنة من ثلاثة أعضاء من الأعضاء العاملين الذين حضروا الاجتماع ؛ للإشراف على عملية التصويت , وتدوين وقائع الاجتماع ، وقرارات الجمعية العمومية ، وعدد الأصوات التي…
المادة 21
الحادية والعشرون: المجلس
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. 2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعا من أجل انتخاب…
المادة الثانية والعشرون
يشترط في عضو المجلس - إضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام - ما يأتي : 1- ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة. 2- أن يكون سعودي الجنسية، ومقيما في…
المادة الثالثة والعشرون
يتولى المجلس أعمال الجمعية بما يحقق الأهداف المحددة في هذا النظام، ولوائحه، والقرارات والأنظمة المراعاة في المملكة، ومن ذلك : 1- إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، والتصرف…
المادة الرابعة والعشرون
يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ما يزيد على نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية…
المادة الخامسة والعشرون
فيما عدا الحالات العادية، يجوز عقد جلسة غير عادية للمجلس في الحالات الآتية : 1- تخلف بعض أعضاء المجلس عن الحضور بشكل لا يتحقق معه النصاب النظامي لعقد الاجتماعات. 2- طلب…
المادة السادسة والعشرون
يفقد عضو المجلس عضويته بأحد الأسباب الآتية : 1- إذا فقد شرطا من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. 2- إذا توافر فيه سبب من أسباب انتهاء العضوية المنصوص عليها في…
المادة السابعة والعشرون
عند نقص عدد أعضاء المجلس عن تسعة لأي سبب من الأسباب، يسد النقص بأكثر المرشحين أصواتا في آخر انتخابات لأعضاء المجلس، فإن كان المنصب للرئيس أو نائبه، فيشغل بالانتخاب من…
المادة الثامنة والعشرون
تحدد اللوائح لهذا النظام صلاحيات الرئيس.
المادة 29
التاسعة والعشرون : الأمانة العامة
يكون للجمعية أمانة عامة ، وتحدد اللوائح مهماتها، وصلاحيات الأمين العام.
الباب الرابع: التنظيم المالي للجمعية
المادة الثلاثون
موارد الجمعية هي : 1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة. 2- اشتراكات الأعضاء، ورسوم التسجيل. 3- التبرعات، والهبات النقدية والعينية. 4- إيرادات الأنشطة ذات العائد…
المادة الحادية والثلاثون
المالية للجمعية هي السنة المالية للدولة، وتعد الميزانية المقترحة معتمدة إذا أقرتها الجمعية العمومية، وعند تأخر اعتمادها يصرف منها بما لا يتجاوز بنود الميزانية السابقة…
المادة الثانية والثلاثون
تمسك الجمعية السجلات، والدفاتر الإدارية والمحاسبية التي تحتاج إليها وفقا للأسس المحاسبية المعتبرة.
المادة الثالثة والثلاثون
يتولى محاسب الجمعية القانوني مراجعة الحسابات المالية، وإعداد ميزانيتها وحسابها الختامي.
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الرابعة والثلاثون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره، ويلغي نظام جمعية الكشافة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 20…