1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية…
الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
1- تنتهي - بقوة النظام - العضوية في الجمعية بأحد الأسباب الآتية :
أ- الوفاة.
ب- إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية…
لديك حساب؟ دخول