يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- أن يكون كامل الأهلية…
الباب الثاني: شروط العضوية وأنواعها
يجب أن تتوافر في عضو الجمعية الشروط الآتية :
1- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره .
2- أن يكون كامل الأهلية…
لديك حساب؟ دخول