موارد الجمعية هي :1- الإعانة المخصصة لها ضمن ميزانية الدولة.2- اشتراكات الأعضاء،…السابقةالمادة 29 (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)