يعقد المجلس اجتماعات دورية لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة المالية الواحدة،…السابقةالمادة الثالثة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)