الأصناف إذا تقادمت أو بطل استعمالها أو التي تم شراؤها لأغراض خاصة لم تعد قائمة أو المتبقية من أحد المشاريع ولا حاجة لاستبقائها أو المتخلفة عن عمليات الإصلاح أو غير الصالحة للاستعمال أو التي استمر رصيدها دون حركة مدة ثلاث سنوات أو أكثر.
المصدر: ديوان وزارة الداخلية: قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.