تخطَّ إلى المحتوى

الأصناف المقيدة

  1. السلع التي يحتاج دخولها أو خروجها إلى موافقة مسبقة أو فسح من الجهات المختصة مثل: هيئة الغذاء والدواء، أو وزارة الإعلام.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الممنوعة والمقيدة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة