من استحق الإرث كاملًا أو جزءًا منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
من استحق الإرث كاملًا أو جزءًا منه وكان من والدي الميت، وهم الأب وآباؤه، والأم والجدات.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الأحوال الشخصية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.