تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
ساري
المصدر:
وزارة التجارة
16
مادة
المادة الأولى
البيانات التجاريّة هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البَضائع أو المُنتَجات بطريقةٍ مُباشِرةٍ أو غير مُباشِرةٍ للتعريف بها أو بصِفَاتها المُميّزة
المادة الثانية
يلتَزِم المُنتِج أو المُستورِد بكتابة البيانات التجاريّة الإلزاميّة على كُل وِحدةٍ من البَضائع أو المُنتَجات التي يُنتجُها أو يستورِدها وعلى عُبوة تلك الوِحدة وعلى…
المادة الثالثة
تُعَدّ البيانات التاليّة بيانات إلزاميّة: أ- عدد البَضائع أو مِقدارها أو مَقاسها أو كيلها أو طاقتها أو وَزنها أو سعرها أو تاريخ الإنتاج أو تاريخ انتهاء الصلاحيّة. ب…
المادة الرابعة
إذا كان للسلعة مَساسٌ أو (علاقة) بصحّةِ الإنسَان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يَتضمّن البيان الخاصّ بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يليّ: أ- بيان ما إذا كانت السلعة…
المادة الخامسة
يجب أن تُكتب جميع البيانات التجاريّة الإلزاميّة والاختياريّة باللُغة العَربيّة وبشكل واضح وأن تكون مُطابقة للحقيقة من جميع الوجوه ويجوز كتابتها بلُغة أخرى إضافة إلى…
المادة السادسة
وِفقاً لأحكام المادّة السادسّة من نظام البيانات التجاريّة يحظر استيراد أو بيع المُنتَجات التي لا تحمّل أي من البيانات الإلزاميّة المنصّوص عليها في المادتين الثالثّة…
المادة السابعة
لا يجوز وضع أي بَيان على مُنتَج بما في ذلك العلامات التجاريّة يوحي بأن المُنتَج نشأ في منطقة جُغرافيّة غير المنشأ الحقيقي له
المادة الثامنة
إذا كان للصانع أكثر من مَصنع في أكثر من بلدٍ وَجب عليه وعلى المُستورِد إيضاح اسم البلد الذي أنتِجّت فيه السلعة وإذا كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إيضاح ذلك…
المادة التاسعة
يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومُديرو الشَرِكات والجمعيّات والمؤسّسات والمحِلّات مسئولين مع المُنتِج أو المُستورِد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مُخالَفات لأحكام…
المادة العاشرة
تتولى الإدارة العامّة لمُكافَحة الغشّ التجاري وفروع الوزارة تلقّي الشَكاوى والبلاغات عن مُخالَفات أحكام هذا النظام
المادة الحادية عشرة
يتولّى مُفتّشو الضَبط الذين يعيّنهم وزير التجارة مُجتّمِعين أو مُنفَرِدين ضَبط ما يقّع من مُخالَفات لأحكام النظام والقرارّات الصادرة تنفيذاً له والتحفّظ على السلع موضوع…
المادة الثانية عشرة
يكون للموظّفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صِفةِ مأموري الضَبط القضائي في ما يتعلّق بتطبيق أحكام هذا النظام ولهم الاستعانة بأقسام الشُرطة والتنسيق مع البلديّات…
المادة الثالثة عشرة
يتعيّن أن يكون ضَبط المُخالَفات وسحب العيّنات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفّظ على المُستنَدات بمُوجب مَحاضر رسميّة وِفقاً للنماذج التي تعدّها الإدارة العامّة…
المادة الرابعة عشرة
على الإدارة العامة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوِزارة المُختصّ خلال يومين من تاريخ ضَبط المُخالَفة إرسال العيّنة المُراد تحليلها إلى الجهة المُختصّة والاحتفاظ بعينتين…
المادة الخامسة عشرة
يتمّ التصرّف في البضائع أو المُنتَجات المَحجوزة بمُوجب هذا النظام وفقاً لما يلي: أ- إذا كانت المُخالفة لا تمسّ ذاتها ولا تؤثر على صحّة وسلامّة الإنسان أو الحيوان أو…
المادة السادسة عشرة
على الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوزارة المُختصّ خلال أسبوعين من تاريخ ضَبط المُخالَفة إنهاء التحقيق فيها وإعداد مُذكّرة بوقائع الموضوع وفَك الحَجز إذا…