يتولّى مُفتّشو الضَبط الذين يعيّنهم وزير التجارة مُجتّمِعين أو مُنفَرِدين ضَبط ما يقّع من مُخالَفات لأحكام النظام…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)