يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومُديرو الشَرِكات والجمعيّات والمؤسّسات والمحِلّات مسئولين مع…السابقةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)