إذا كان للسلعة مَساسٌ أو (علاقة) بصحّةِ الإنسَان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يَتضمّن البيان الخاصّ بالعناصر…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)