على الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوزارة المُختصّ خلال أسبوعين من تاريخ ضَبط المُخالَفة إنهاء التحقيق…
على الإدارة العامّة لمُكافحة الغشّ التجاري وفرع الوزارة المُختصّ خلال أسبوعين من تاريخ ضَبط المُخالَفة إنهاء التحقيق…
لديك حساب؟ دخول