تخطَّ إلى المحتوى

مواطنو دول المجلس

GCC Citizens

  1. الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بجنسية إحدى دول مجلس التعاون، والأشخاص الاعتبارية المملوك غالبية رأس مالها لمواطنين من دول المجلس أو حكوماتها وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس.

    Natural persons who have the nationality of one of the GCC countries, and legal persons that the majority of their capital is owned by citizens of GCC countries or governments and has the nationality of one of the GCC countries.

    المصدر: هيئة السوق المالية: تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية.

مصطلحات قريبة