تخطَّ إلى المحتوى

مواقع البيع

  1. المكان المحدد لممارسة البيع المتجول فيه من قبل الأمانة أو البلدية المختصة مثل الساحات العامة التي أمام المرافق العامة "المساجد، المستشفيات، المستوصفات العامة، الحدائق، وقصور الأفراح، وشواطئ السواحل" وغيرها. ويتماشى مع شروط المواقع الواردة في المادة "4/3" من هذه اللائحة.

    المصدر: وزارة البلديات والإسكان: اللائحة التنظيمية للباعة المتجولين

مصطلحات قريبة