تخطَّ إلى المحتوى

مواد مخلة بالآداب

  1. المحتويات المرئية أو المسموعة المخزنة على أقراص أو وسائل تخزين، التي تتنافى مع القيم والآداب العامة ويُحظر استيرادها.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الممنوعة والمقيدة

مصطلحات قريبة