تخطَّ إلى المحتوى

موارد مالية

Financial Resources

  1. فيما يتعلق بمؤسسة سوق مالية، هي مجموع ما يلي: 1" الأسهم فيما عدا الأسهم الممتازة متجمعة الأرباح. 2" أي مبالغ مقيدة قيدًا دائنًا إلى حساب علاوة أسهم. 3" الاحتياطيات المراجعة. 4" احتياطيات إعادة التقييم. يطرح منها: 1" الأصول غير الملموسة. 2" خسائر السنة الجارية. 3" الأسهم المملوكة في مؤسسات سوق مالية أخرى، أو في بنوك، أو شركات خدمات مالية غير سعودية، ما لم تكن ملكيتها لأغراض التداول فقط. 4" الأصول غير القابلة للتسييل.

    In relation to a Capital Market Institution are the sum of the following: 1" shares other than cumulative preferences shares; 2" any sums standing to the credit of a share premium account; 3" audited reserves; and 4" revaluation reserves; less: 1" intangible assets; 2" current year losses; 3" holdings of shares in other Capital Market Institutions, banks or non-Saudi financial service firms unless held for trading purposes only; and 4" illiquid assets.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة