تخطَّ إلى المحتوى

قطاع النشر

Publishing Sector

  1. القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بصناعة النشر، وتشمل إعداد وإنتاج وتوزيع المحتوى - الأدبي وغير الأدبي - عبر مختلف الوسائط المقروءة أو المسموعة أو الرقمية، ولا يشمل ذلك النشر للأغراض الإعلامية.

    The sector concerned with activities relating to the publishing industry, including the preparation, production, and dissemination of literary and non-literary content across print, audio, or digital media; this shall not include publication for media purposes.

    المصدر: وزارة الثقافة: تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة قرار مجلس الوزراء رقم 1012 تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ ه

مصطلحات قريبة