القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالموسيقا وأدواتها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها بمختلف صورها وتطوير المواهب فيها، بما في ذلك العروض الموسيقية الحية والمسجلة والموسيقا الرقمية والتسجيلات الموسيقية والابتكارات الصوتية وغيرها.
The sector concerned with activities relating to music, their instruments, production, development, and the dissemination of all styles thereof, and to nurturing musical talents; this includes live and recorded performances, digital music, musical recordings, sound innovations, and the like.
المصدر: وزارة الثقافة: تنظيم هيئة الموسيقى قرار مجلس الوزراء رقم 1012 تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧ ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.