تخطَّ إلى المحتوى

عقد الشركة

  1. عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع؛ لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية

مصطلحات قريبة