عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.