تخطَّ إلى المحتوى

عقد العمل غير محدد المدة

  1. عقد عمل لا تُحدد فيه مدة انتهائه، ويستمر سريانه حتى إنهائه من أحد الطرفين وفق الإجراءات النظامية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 55

مصطلحات قريبة