تخطَّ إلى المحتوى

عقد العمل محدد المدة

  1. عقد عمل يُحدد فيه طرفاه مدةً معينةً لانتهائه، وينتهي بانتهاء مدته دون الحاجة إلى إشعار مسبق.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة 55

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة