تخطَّ إلى المحتوى

القرض الثانوي

Subordinated loans

  1. قرض محدد المدة غير مضمون يُمنح لمؤسسة السوق المالية بصفتها المقترض وفقًا للشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه القواعد.

    Fixed-term unsecured loans extended to the capital market institution as the borrower with the conditions as set out in Article "7" of these Rules.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قواعد الكفاية المالية.

مصطلحات قريبة