قرارات إدارية تصدرها الجهات المختصة نظامًا بتوقيع جزاء وظيفي على موظف عام، نتيجة ارتكابه لمخالفة تأديبية سلوكية أو إدارية تُعدّ خروجًا عن الواجبات أو القواعد المنصوص عليها في الأنظمة أو اللوائح أو مدونات السلوك الخاصة بالوظيفة العامة.
المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.