عقد يملك بمقتضاه المُقرِض شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية
عقد يملك بمقتضاه المُقرِض شيئًا مثليًّا للمقترض على أن يرد مثله.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام المعاملات المدنية