تخطَّ إلى المحتوى

القرارات الإدارية النهائية

  1. القرارات القابلة للتنفيذ، والمستنفدة لجميع المراحل اللازمة لتكوينها دون حاجة لتصديق جهة إدارية أعلى، أو أي إجراء لاحق، وتؤثر في المركز النظامي لذوي الشأن.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة