العاملة المنزلية التي لم يتم الإبلاغ عن غيابها من قِبل صاحب العمل، وتُعدّ وفق أنظمة وزارة الداخلية عاملة نظامية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-2
العاملة المنزلية التي لم يتم الإبلاغ عن غيابها من قِبل صاحب العمل، وتُعدّ وفق أنظمة وزارة الداخلية عاملة نظامية.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-2