تخطَّ إلى المحتوى

العاملة المنزلية المشتبه في تعرضها للاتجار بالأشخاص

  1. العاملة المنزلية التي يُشتبه في تعرضها لجريمة الاتِّجار بالأشخاص، مما يستوجب إحالتها إلى الإدارة المعنيَّة وفق نظام مكافحة الاتِّجار بالأشخاص.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-7

مصطلحات قريبة