العاملة المنزلية التي يُشتبه في تعرضها لجريمة الاتِّجار بالأشخاص، مما يستوجب إحالتها إلى الإدارة المعنيَّة وفق نظام مكافحة الاتِّجار بالأشخاص.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة 4-7