تخطَّ إلى المحتوى

العامل

  1. كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة المرخصة في المنطقة، وتحت إدارتها وإشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارتها.

    المصدر: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالحوسبة السحابية المعلوماتية

مصطلحات قريبة