تخطَّ إلى المحتوى

العاملة المنزلية

  1. كل شخص ذو صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة لصاحب العمل أو لأي فرد من أفراد أسرته، ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف صاحب العمل وتوجيهه، أو من يقوم مقامه.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المادة الأولى؛ لائحة عمال الخدمة المنزلية

مصطلحات قريبة