كل شخص طبيعي يعمل لصاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، وفق ما نصَّ عليه نظام العمل السعودي.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة الثانية
كل شخص طبيعي يعمل لصاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر، وفق ما نصَّ عليه نظام العمل السعودي.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المادة الثانية