تخطَّ إلى المحتوى

العارض

Offeror

  1. أي شخص يقدم أو ينوي تقديم عرض، ويشمل المصطلح "حيثما يرد في لائحة الاندماج والاستحواذ" أي شخص أو أشخاص يتصرف العارض بالاتفاق معهم. ويفسر مصطلح "العارض المحتمل" وفقًا لذلك.

    a person who makes or intends to make an Offer. The term also includes "where found in the Merger & Acquisition Regulations" any person"s" whom the offeror is acting in concert with. Moreover, "potential offeror" shall be construed accordingly.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

مصطلحات قريبة