مشاهدة الجريمة حال وقوعها أو عقبها مباشرة.
المصدر: المديرية العامة لمكافحة المخدرات: نظام الإجراءات الجزائية
ضبط الجاني حال ارتكاب الجريمة أو عقبها بوقت قريب مع وجود دلائل ظاهرة على ارتكابها.
المصدر: الأمن العام: قرار وزاري رقم "2052" وتاريخ 1447/5/8ه