إسناد العمل بصفة مؤقتة إلى العامل داخل الجهة للقيام بأعمال وظيفة أخرى إلى جانب عمله الأصلي.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: اللائحة الإدارية الموحدة الصادرة تنفيذًا لما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم "721" وتاريخ 1444/10/26ه - اللائحة التنفيذية للموارد البشرية