الفقدان التام للسلع الانتقائية أو تحولها لسلع غير صالحة للاستهلاك أو الاستخدام بأي شكل من الأشكال.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية
يكون عندما تصبح السلع الانتقائية غير صالحة للاستعمال بشكل مطلق.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية