جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
لائحة مقدمي خدمات التنفيذ
ساري
18
مادة
الفصل الأول
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - النظام : نظام التنفيذ - اللائحة : لائحة مقدمي خدمات…
المادة الثانية
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
الفصل الثاني
المادة الثالثة
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي: 1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سار في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سار يخوله تقديم الخدمة بمقابل في…
الفصل الثالث
المادة الرابعة
تشكل - بقرار من الوكيل - لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي: 1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة…
المادة الخامسة
يصدر الوكيل قرارا بالترخيص، محددا فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن وجدت- والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد…
الفصل الرابع
المادة السادسة
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها…
المادة السابعة
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيها ويستثنى من ذلك: 1. إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في…
المادة الثامنة
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوکیل - بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص…
المادة التاسعة
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين…
الفصل الخامس
المادة العاشرة
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم المرخص له بالتالي: 1. اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار الوكالة بعنوانه…
المادة الحادية عشرة
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي…
المادة الثانية عشرة
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة…
المادة الثالثة عشرة
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوما من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه…
الفصل السادس
المادة الرابعة عشرة
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك: 1- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية. 2- اتفاق…
الفصل السابع
المادة الخامسة عشرة
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخص له عند مخالفته لأحكام…
الفصل الثامن
المادة السادسة عشرة
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة، ولها رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة أو بعضها وإلزام…
المادة السابعة عشرة
يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتقديم الخدمة، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمة للترخيص.
المادة الثامنة عشرة
تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11326) في 1437/5/14هـ، ولا تؤثر على صحة التراخيص والإحالات السارية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.