النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.
الفصل الرابع
النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.