يصدر الوكيل قرارا بالترخيص، محددا فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن وجدت- والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوما.
الفصل الثالث
الفصل الثالث
يصدر الوكيل قرارا بالترخيص، محددا فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية - إن وجدت- والنطاق المكاني المرخص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوما.