تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
الفصل الرابع
الفصل الرابع
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.