تخطَّ إلى المحتوى

الفصل الرابع

المادة السادسة

بقيت لك مادتان اليوم. سجّل مجاناً واقرأ بلا حدّ

تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.