تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة التسجيل والاشتراكات 1421هـ
لائحة التسجيل والاشتراكات 1421هـ
ساري
المصدر:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
66
مادة
1
ملحق وجدول
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة 1
في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة يرجع إلى معانيها الواردة في المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (2) من قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية…
المادة 2
مع مراعاة تدرج مراحل تطبيق النظام ، وما يتطلبه النظام ولوائحه التنفيذية من شروط لتطبيقه ، يطبق فرع الأخطار المهنية على السعوديين وغير السعوديين ، ويقتصر تطبيق فرع…
المادة 2 مكرر
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً
الباب الثاني: التسجيل
المادة 3
يتـم تسـجيل أصحاب العمل وعمالهم في القطاع غير الحكومي بموجب النماذج المعتمدة من المحافظ، ويتم تسجيل العمال في القطاع الحكومي بموجب قرار التعيين، ويتم استبعادهم بموجب…
المادة 4
يجوز للمحافظ الاستثناء من التقيد بالنماذج المعتمدة، أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة ، كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لمحاسبة…
المادة 5
تقوم المؤسسـة بطبع النماذج المعتمدة وتوزيعها، نظير أداء مقابل يحدده المحافظ ، ويجوز له توزيعها دون مقابل في الحالات التي يراها. ويجوز بموافقة المحافظ أن يطبع أصحاب العمل…
المادة 6
إذا تعددت فروع صاحب العمل أو أنشطته فإنه يعامل وفق القواعد والإجراءات الآتية: 1- في مجال تحديد تاريخ بدء خضوع كل نشاط من أنشطة صاحب العمل :- أ - إذا تنوعت أنشطة صاحب…
المادة 7
على المؤسسة إعداد سجل شامل لأصحاب العمل ، وأن تتابع بصفة منتظمة مايجري على بيانات هذا السجل من تعديلات ، ولها في سبيل ذلك القيام بالحصر الميداني الشامل للمنشآت في كافة…
المادة 8
1- يجب على صاحب العمل تقديم النماذج المعتمدة مستوفية البيانات اللازمة ، وفي المواعيد المحددة ، ومخالفته لذلك تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة (62 ) من…
المادة 9
1- على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام ، وفقاً لما يصدر من قرارات ، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي…
المادة 10
على صاحب العمل إشعار مكتب المؤسسة رسمياً بأي تغيير يطرأ على نوع النشاط الذي يزاوله أو شكله القانوني ، أو أي تغيير في العنوان أو في توقيعات المختصين لديه أو في حالة فقد…
المادة 11
1 - على مكاتب المؤسسة تسجيل صاحب العمل وإشعاره برقم اشتراكه خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه للنماذج . 2 - على مكاتب المؤسسة كذلك أن تعطي أرقاما للمشتركين لدى تسجيلهم فـي…
المادة 12
على المؤسسة أن توفر للمشتركين البيانات المتعلقة باشتراكهم وفق الآلية التي يحددها المحافظ.
المادة 13
1 - على المؤسسة أن تعطي لكل صاحب عمل بناء على طلبه الشهادة التي تثبت تسجيله في النظام ، وتعد الشهادة وفقا للنموذج المعد لذلك ، ولا تعتبر هذه الشهادة نافذة المفعول إلا…
المادة 14
للمشترك الحق في طلب بيان عن مدة أو مدد اشتراكه في النظام ، كما يحق لأي من أفراد عائلته طلب ذلك البيان في حالة وفاته ، وفي جميع هذه الحالات يعطى البيان دون مقابل…
المادة 15
1- تمنح مهلة سنة اعتباراً من 1428/1/1هـ وذلك لطلب تسجيل أي مدة عمل بأثر رجعي سابقة على انتهاء هذه المهلة على أن تسري بشأن هذه المدد أحكام هذه المادة قبل تعديلها 2…
الباب الثالث: قواعد تحديد الاشتراكات
المادة 16
يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المادة (18) من النظام ، ما يتقاضاه العامل المشترك نظير عمله مما يندرج تحت أي من العناصر التالية ، وبما لا يتجاوز مبلغ (45000) خمسة…
المادة 17
في حساب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره باليوم يضرب الأجر اليومي فــي (30) ويكون الناتج هو الأجر الشهري الذي يخضع لحسم الاشتراك .
المادة 18
1 - يحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية…
المادة 19
1- يجب ألا يقل الاشتراك الشهري الذي يؤدى عن أي مشترك في فرع المعاشات عن مبلغ الاشتراك المقدر لعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره (1500) ريال ، وفي فرع الأخطار المهنية لغير…
المادة 20
المشترك الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل ، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات التي يستلزمها النظام ، وعلى أساس أجر الاشتراك الذي يدفعه للمشترك ، على ألا…
المادة 21
1- يخضع لحسم الاشتراكات المبالغ التي يتكون منها أجر الاشتراك المنصوص عليه في المادة (16) من هذه اللائحة ، قبل حسم أية استقطاعات تجرى عليه مثل الضرائب أو الرسوم أو الديون…
المادة 22
استثناءً من أحكام المادة (21) يجوز للمحافظ الموافقة على حساب وأداء الاشتراكات على أساس أجور الاشتراك الفعلية التي يتقاضاها المشتركون ، وذلك في الحالات التي يرى فيها أن…
المادة 23
عند حساب وأداء الاشتراكات المستحقة يلتزم صاحب العمل بسدادها كاملة بما في ذلك كسور الريال .
المادة 24
1 - تطبيقاً لحكم المادة (19/2) من النظام ، يراعى ألا تتجاوز الزيادة في أجر الاشتراك الذي يسجل للمشترك إلزاميـاً في بداية كل سنة تأمينية 10% من أجره المسجل في السنة…
المادة 25
1 - يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام الفقرة الأولى من المادة (48) من النظام ، ولا يجوز تعديل هذا السن بعد تسجيله ، ولو ظهر فيما بعد مستندات…
المادة 26
تطبيقا لحكم المادة (18/1) من النظام يزاد معدل اشتراكات فرع الأخطار المهنية إلى الضعف حدّاً أقصى على أصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المؤسسة أو عن…
المادة 27
1- يوقف تطبيق فرع الأخطار المهنية على المشتركين في حال مغادرتهم المملكة، ولايؤدي صاحب العمل اشتراكات هذا الفرع عن هؤلاء العمال اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ سفرهـم…
المادة 28
لا يجوز النظر في تصحيح أجر الاشتراك بعد انقضاء المهلة المحددة لتقديم البيانات اللازمة وفق أحكام المادتين (9) و(21) من هذه اللائحة، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ…
المادة 29
إذا تبين تسجيل أي عامل من الفئات المستثناة من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من المادة (2) من هذه اللائحة أو خضوع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخالفة…
المادة 30
1- يجب أن لاتتجاوز غرامات التأخير المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (19) من النظام نسبة (100%) من الاشتراكات المدفوعة عن الفترة من تاريخ نشوء آخر مديونية حتى سداد…
المادة 31
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من النظام والمادة (15) من هذه اللائحة ، إذا ثبت أن صاحب العمل قد حسم الاشتراكات من أجور عماله ولم يؤدها للمؤسسة ، فإنه يلزم بأدائها مع…
الباب الرابع: إجراءات تحصيل الاشتراكات
المادة 32
تسدد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة بموجب شيكات علــى البنوك المعتمدة التي تباشر نشاطها في دائرة مكتب المؤسسة . أو بأي وسيلة أخرى يحددها المحافظ.
المادة 33
1 - مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من المادة (45) من هذه اللائحة ، تؤدى الاشتراكات خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه. 2 - مع عدم…
المادة 34
يعتبر التأخير في تقديم النماذج عن المواعيد المحددة لتقديمها من الحالات التي تجيز للمؤسسة توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (62) من النظام.
المادة 35
على المؤسسة أن توفر لصاحب العمل البيانات المتعلقة بمبالغ الاشتراكات والغرامات المستحقة عليه وفق الآلية التي يحددها المحافظ.
المادة 36
تعتبر المبالغ المستحقة للمؤسسة واجبة الأداء فور استحقاقها طبقا لأحكام النظام، وعلى صاحب العمل أن يسددها مضافا إليها غرامات التأخير المستحقة عن فترة التأخير حتى تاريخ…
المادة 37
1 - مع مراعاة حكم الفقرة (3) من المادة (63) من هذه اللائحة ، لا يعتبر اعتراض صاحب العمل قاطعا للمهلة الممنوحة له للسداد بموجب الفقرة (5) من المادة (19) من النظام ، وعليه…
المادة 38
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (6) من المادة (62) من النظام ، لا تسقط الاشتراكات المستحقة للمؤسسة وكذلك الغرامات بمرور الزمن مهما كانت الأسباب .
المادة 39
1- لا تنقضي مستحقات المؤسسة بوفاة صاحب العمل ، وتكون مسؤولية الورثة تضامنية للوفاء بهذه المستحقات كل في حدود ما آل إليه من التركة. 2- كما لا تنقضي تلك المستحقات بحل…
المادة 40
1 - يجوز للمؤسسة عند الاقتضاء تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل أصحاب العمل على أقساط دورية للمدة التي يحددها المحافظ ، ويشترط لقبول التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية : (أ)…
المادة 41
1 - يراعى في تقدير المبلغ الذي يتقرر تقسيطه أن يشمل الوفاء بالمبالغ الآتي بيانها :- أ - الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل ولم يسددها حتى تاريـخ صدور قــرار التقسيط . ب…
المادة 42
لا يخل صدور قرار التقسيط بحق صاحب العمل في سداد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة ، أو سـداد باقي الأقساط قبل حلول مواعيدها ، ويجوز للمؤسسة إلغاء قرار التقسيط في الحالات…
الباب الخامس: الأحكام الخاصة بالمشتركين اختيارياً
المادة 43
يطبق النظام على من يرغب الاشتراك اختياريا بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام وفقا للقواعد والإجراءات الآتية :- 1- تقديم المستندات الآتية :- أ - طلب الاشتراك…
المادة 44
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة (45) من هذه اللائحة يجوز لكل مشترك توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات أن يتقدم إلى المكتب المختص بطلب يبدي فيه رغبته في…
المادة 45
يطبق على كافة المشتركين اختيارياً بموجب الفقرة (4) من المادة (4) والمادة (8) من النظام الأحكام الآتية :- 1- مع مراعاة أحكام المادتين (43) و (44) من هذه اللائحة ، يشترط…
الباب السادس: مراقبة تطبيق النظام
الفصل الاول: الأهداف العامة
المادة 46
1- على المؤسسة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل مراقبة حسن تطبيق أحكام النظام، ولوائحه التنفيذية، وعلى الأخص:- أ ـ متابعة أصحاب العمل ومعاونتهم لتحقيق حسن تطبيقهم لأحكام…
الفصل الثاني: المفتشون وصلاحياتهم
المادة 47
1- يتولى مفتشو التأمينات الاجتماعية تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في المادة (46) من هذه اللائحة ، حسب التنظيم والخطط والتعليمات التى تعتمدها المؤسسة. 2- يختار مفتشو…
المادة 48
يكون لمفتشي التأمينات الاجتماعية الصلاحيات الآتية:- 1- الدخول إلى مقر المنشأة أثناء ساعات العمل ، لتحقيق المهام الموكلة إليهم. 2- فحص السجلات والأوراق والملفات وأية…
المادة 49
يجب على المفتشين أن يراعوا في عملهم مايأتي:- 1- توخي الحرص والأمانة فيما يضمنونه تقاريرهم من معلومات وبيانات تتعلق بالمنشآت التي قاموا بالتفتيش عليها ، وعليهم بوجه خاص…
الفصل الثالث: قواعد التفتيش وإجراءاته– محاضر الضبط– العقوبات
المادة 50
يجب على أجهزة التفتيش مراعاة مايأتي:- 1- أن تشمل خطط الزيارات التفتيشية التفتيش الميداني على المنشآت وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المحافظ، 2- أن يكون التفتيش…
المادة 51
1- يعد كل مفتش تقريرا وافيا (على النموذج الخاص الذي يعتمده المحافظ) عن نتائج كل تفتيش يقوم به لأي منشأة يزورها، ويرفع التقرير لرئيسه المباشر لدراسته وإبداء ملاحظاته على…
المادة 52
1- إذا اكتشف المفتش وجود مخالفات من قبل صاحب العمل في مجال تنفيذه الالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب أحكام النظام وهذه اللائحة ، وجب عليه أن يوضح لصاحب العمل أو ممثله…
المادة 53
1- فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ، وعلى المفتش أن يسأل صاحب العمل عـن أسباب ارتكاب…
المادة 54
على مدير المكتب المختص أن يرفع تقريرا للمركز الرئيس للمؤسسة عن المخالفات الآتي بيانها لاتخاذ ما يلزم بشأنها إذا لم تفلح جهود المكتب لتصحيحها ، أو كان تصحيحها يحتاج إلى…
المادة 55
في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي: 1- يتم إيقاع العقوبات المنصوص عليها بموجب المادة (62) من النظام على أي من المخاطبين بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية…
الباب السابع: قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
المادة 56
1- تسري أحكام هذا الباب على المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائيا لأحد الأسباب الآتيـة :- أ ) وفاة صاحب المنشأة الفردية . ب) إشهار إفلاس صاحب المنشأة أو صدور الحكم بإعساره .…
المادة 57
تعامل المنشآت المنتهي نشاطها وفق القواعد الآتية :- 1- يقف سريان غرامات التأخير اعتبارا من التاريخ المحدد لانتهاء النشاط ، ويجوز للمحافظ الإعفاء من كل غرامات التأخير…
المادة 58
1- تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك الحقوق من المنشآت الأجنبية، التي يعرف لها مقار في…
الباب الثامن: أصول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها
المادة 59
1- يحق لكل من أصحاب العمل أو المشتركين أو من يقوم مقامهم ، الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في المسائل الآتــية:- أ - الخضوع أو عدم الخضوع للنظام .…
المادة 60
1- يجوز لصاحب الشأن أن يتقدم بالتماس إلى نفس الجهاز الذي أصدر القرار محل الاعتراض لإعادة النظر فيه، ويحدد بالالتماس أسبابه ، وطلباته ، ويقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره…
المادة 61
يقدم الاعتراض إلى الجهاز الأعلى مباشرة للجهاز الذي أصدر القرار أو امتنع عن إصداره على التفصيل الآتـي :- 1- المحافظ بالنسبة للقرار الصادر من مدير المكتب . 2- مجلس الإدارة…
المادة 62
يجوز لصاحب المصلحة أو من يقوم مقامه أن يقدم الاعتراض بنفسه ، إلى الجهة المختصة بالبت في الاعتراض أو إرساله إليها بالبريد المسجل ، وفي حالة ما إذا كان الاعتراض مقدما ممن…
المادة 63
1- يجوز للمحافظ تشكيل لجنة في المركز الرئيس للمؤسسة تتولى دراسة الاعتراضات التي تقدم إليه ، ولها أن تطلب أي بيانات أو معلومات تحتاج إليها وتراها لازمة لهذه الدراسة…
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة 64
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (29) من هذه اللائحة يعتبر صحيحاً تسجيل من تم تسجيلهم بالتأمينات الاجتماعية واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبة ثلاث سنوات فأكثر قبل 1423/7/1هـ…
المادة 65
تسجل أجور اشتراك جديدة لجميع المشتركين إلزاميا في الشهر الأول من بدء تطبيق النظام (محرم 1422هـ - ابريل 2001م) ، محددة وفق أحكام المادة (16) وما بعدها من هذه اللائحة…
جدول شرائح الدخل الشهري