1- فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ،…
الباب السادس: مراقبة تطبيق النظام ‹ الفصل الثالث: قواعد التفتيش وإجراءاته– محاضر الضبط– العقوبات
الباب السادس: مراقبة تطبيق النظام ‹ الفصل الثالث: قواعد التفتيش وإجراءاته– محاضر الضبط– العقوبات
1- فـي حالة اللجوء إلى تحرير محضر ضبط بالمخالفات ، يجب أن يتم تحريره في مكان العمل ، إلا إذا حال دون ذلك مانع استثنائي ،…
لديك حساب؟ دخول