1- تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك…
الباب السابع: قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
الباب السابع: قواعد تسوية أوضاع المنشآت التي ينتهي نشاطها نهائياً
1- تقوم المؤسسة باتخاذ مايلزم من إجراءات لتحصيل حقوقها ، قبل المنشآت التي انتهـى نشاطها، بما في ذلك متابعة تحصيل تلك…
لديك حساب؟ دخول